الجزء 12
الجزء ١٢ · صفحة ٢٩٦يقول: أشهدكم أيّتها الجماعة الحاضرون بأنّي قد قبلت فلانة بنت فلان الفلانيّة زوجةً لي على هذا الصداق العاجل منه والآجل، وعلى هذه الشروط، وقبلت لها على نفسي بجميع ذلك، وشهد الله وكفى بالله شهيدًا.
وأمّا لفظ تزويج عبد السيّد بأمته على قول من يجيز ذلك فهو أن يقول: زوّجت فلانًا مملوك فلان بأمته فلانة بإذن سيّدهما فلان بن فلان الفلانيّ، ثمّ بعد ذلك وقبله كما شرحناه في عقد التزويج، /317/ وعند القبول يقول العبد: قد قبلت فلانة أمة سيّدي زوجةً لي على هذا الصداق العاجل منه والآجل، وقبلت لها نفسها على نفسي.
وأمّا لفظ من عنده أمة، وأراد أن يتسرّاها: أمّا إذا نوى واعتقد بقلبه فيكفيه ذلك على قول من يقول: النيّات تجزي بالقلوب، وهو قول النزوانيّين. وعلى قول من يقول: النيّات تكون باللسان مع اعتقاد القلب؛ فاللفظ في ذلك يقول: اللهمّ نيّتي واعتقادي أنّي(1) أتسرّى أمتي فلانة إن كانت ممّن تحيض بحيضتين ليحلّ لي فرجها، وإن كانت بالأيّام قال: بخمسة وأربعين يومًا مذ ساعتي هذه اتّباعًا لأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طاعةً لله ولرسوله محمّدٍ - صلى الله عليه وسلم -.
لفظ ردّ المطلّقة: فهو أن يقول: اشهدوا بأنّي قد رددت زوجتي فلانة بنت فلان على ما بقي من طلاقها.
ومن غيره: ولفظ الردّ أن تقول بحضرة الشاهدين: اشهدوا أنّي قد رددت زوجتي فلانة بنت فلان بحقّها بما بقي من طلاقها، وإن قلت: قد رددتها وراجعتها على ما كنّا عليه من الزوجيّة؛ فذلك جائز. وإن قلت: اشهدوا أنّي قد
(1) زيادة من ق.