قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 12

الجزء ١٢ · صفحة ٢٩٩

في الأصل؛ لجاز أن تجزيها، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: والنيّة في عدّة المطلّقة وتقول: اللهمّ إنّي قد اعتقدت ونويت أداءً لما عليّ من الفرض الواجب عليّ من عدّة زوجي فلان التي تعبدّني الله بها؛ وهي ثلاث حيضٍ طاعةً لله ورسوله محمّدٍ - صلى الله عليه وسلم -.

قال غيره: نعم، وإن هي قالت في نيّتها: اللهمّ نيّتي /321/ واعتقادي في ساعتي هذه من يومي هذا أنّي أعتدّ من زوجي فلان عدّة المطلّقة ثلاثة قروء أو ثلاث حيضٍ أداءً لما عليّ، أو للفرض، أو لما لزمني، أو ما يكون من نحو هذا طاعةً لله ولرسوله صحّ لها، فجاز لأن يجزيها، وقد يجوز ما دونه، وإن كانت ممّن تعتدّ بالأشهر أو الأيّام؛ نوتها كذلك، والله أعلم، فينظر في ذلك.