قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 12

الجزء ١٢ · صفحة ٣٠٨

بن فلان هذا وكيلا له في حياته ووصيّه بعد مماته (خ: وفاته) في بيع هذا الرهن أو شيء منه بعد انقضاء هذه المدّة المذكورة هنا، وأن يستوفي من ثمنه جميع ما عليه له في هذا الرهن المذكور هنا.

لفظ من أراد أن يوقف ماله: بسم الله الرحمن الرحيم، أشهدنا فلان بن فلان الفلانيّ أنّه قد جعل ماله في يد وصيّه فلان بن فلان وقفا عنه في يده إلى أن يقضي عنه دينه وينفّذ عنه وصاياه، /332/ وذلك إذا كانت تخرج الوصايا من الثلث.

لفظ السلف: بسم الله الرحمن الرحيم، أقرّ فلان بن فلان الفلانيّ بأنّ عليه لفلان بن فلان الفلانيّ كذا وكذا من تمر فرض، أو جري حبّ برّ سلفًا إلى مدّة كذا وكذا.

قال غيره: وفي موضع كذا وكذا منًّا تمرًا فرضًا، أو نغالا، أو جري حبّ برٍّ سلفًا عليه له إلى مدّة انقضاء كذا وكذا شهرًا زمانًا، وقد جعله مصدقًا عليه في تبقية هذا الحقّ، وهذا السلف المذكورين هنا حيًّا وميتًا بتاريخ كذا، وفي موضع كذا وكذا، وثلاثة أبهرة بسر مبسلي يابس مغليّ بالنار، وثلاث فراسلات تمر فرض، وثلاثة أجرية حبّ برّ ذرة سلفًا عليه له إلى انقضاء كذا وكذا شهرًا زمانًا من تاريخ هذا الكتاب، وقد جعله مصدقًا عليه في تبقية هذا الحقّ وهذا السلف المذكورين هنا حيًّا وميّتًا، أو في حياته و مماته بتاريخ يوم كذا.

وإن كان السلف إبلاً: أقرّ فلان بن فلان الفلانيّ بأنّ عليه لفلان بن فلان الفلانيّ بعيرًا سنّه ابن مخاضٍ، أو ابن لبون، ويسمّي المدّة، وإذا كان البعير أنثى؛ فليكتب ناقة /333/ سنّها ابنة مخاض، أو ابنة لبون، ويكتب ما بقي من التصديق.