قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 12

الجزء ١٢ · صفحة ٣٠٩

لفظ إحالة في بيع الخيار: أشهدنا فلان بأنّه قد أحال لفلان بيع الخيار الذي له في مال فلان بن فلان الفلانيّ، وهو المال المسمّى كذا؛ من موضع كذا، من قرية كذا، بما فيه وبحدوده، وحقوقه، وطرقه، وسواقيه، وقد جعل فلان بن فلان هذا الخيار الذي له على فلان بن فلان هذا، والغلّة التي له من هذا المال لفلان بن فلان هذا بكذا وكذا لارية فضّة، إحالة صحيحة ثابتة شرعيّة بتاريخ كذا.

قال غيره: الإحالة في بيع الخيار والرهن المقبوض والإثبات؛ إذا كان في مالٍ أو في بيتٍ فإنّه يكتب بحدوده وحقوقه وطرقه، والبيت بما اشتمل عليه، والمال بما فيه، وبشربه إن كان له شرب(1)، والله أعلم.

لفظ رجوع: بسم الله الرحمن الرحيم، أشهدنا فلان بن فلان الفلانيّ بأنّه غير راضٍ أن ينفّذ من مال الهالك فلان بن فلان الفلانيّ بشيءٍ ممّا أوصى به بعد موته من جميع الوصايا والديون، وأنّه قد رجع فيما أمر به فلان بن فلان الفلانيّ من إنفاذ الوصايا والحقوق من مال الهالك فلان بن فلان /334/ المقدّم اسمه في هذه الورقة بدعواه أنّه جاهل بذلك بتاريخ كذا.

لفظ إحالة: قد أقرّ فلان بن فلان الفلانيّ لفلان بن فلان الفلانيّ بكلّ حقٍّ له، ويستحقّه من المكتوب له في بطن هذه الورقة إقرارًا منه بذلك، وإن كان له عليه حقٌّ؛ كتب له بحقّ عليه له، ويكتب التاريخ.

لفظ إحالة أخرى: بسم الله الرحمن الرحيم، أقرّ فلان بن فلان الفلانيّ أنّ

(1) قال أَبو زيد الشِّرْبُ المَوْرِد وجمعه أَشْرابٌ قال والمَشْرَبُ الماء نَفسُه. لسان العرب: مادة (شرب).