قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 12

الجزء ١٢ · صفحة ٣١٠

كلّ(1) حقٍّ له على فلان بن فلان الفلانيّ لفلان بن فلان الفلانيّ إقرارًا منه له بحقٍّ عليه له.

لفظ آخر: قد أقرّ فلان بن فلان الفلانيّ بأنّه قد أحال لفلان بن فلان الفلانيّ البيع الخيار(2) المكتوب له في مال فلان بن فلان الفلانيّ المسمّى كذا، من قرية كذا، وقد جعل الغلّة التي له لفلان هذا، والخيار الذي عليه على فلان هذا، ويسلّمه له بكذا كذا لارية فضّة، وقد قبض منه ثمن هذه الإحالة، ويكتب التاريخ.

ومن غيره: وإن كتب: أقرّ فلان بكلّ ما كتب له ويستحقّه ممّا هو مكتوبٌ في هذه الورقة هو لفلان بحقٍّ عليه له.

لفظ إقرار: بسم الله الرحمن الرحيم، أقرّ فلان بن فلان الفلانيّ أنّ كلّ حقٍّ يجب له ويستحقّه في هذه الورقة هو لفلان بن فلان الفلانيّ إقرارًا منه له بذلك.

لفظ مناقلة: بسم الله الرحمن الرحيم، أقرّ فلان بن فلان الفلانيّ لفلان /335/ بن فلان الفلانيّ بنصيبه من المال الفلانيّ، أو من الأرض الفلانيّة إقرارًا منه له بذلك.

لفظ مناقلة؛ وهو القياض: أشهدنا فلان بأنّه قد دفع لفلان حقّه، ونصيبه من المال الفلانيّ؛ بما فيه من نخلٍ وشجرٍ وغيرهما، وبحدوده وحقوقه وطرقه وسواقيه عمّا صار إليه من السهم الفلانيّ؛ بما فيه من هذا السهم من نخلٍ وشجرٍ وغيرها، وبجميع حدود هذا السهم وحقوقه بالمقاسمة والمناقلة؛ بما سلّم،

(1) في النسختين: بكل.

(2) هكذا في النسختين. ولعلّه: بالخيار.