الجزء 12
الجزء ١٢ · صفحة ٣١٧ولده فلان إلى أن تبين من ولده فلان هذا عن حكم الزوجيّة، وإنّ عليه لها أيضًا مثل ما يجب عليها من زكاة حليّها ما دامت زوجةً لابنه فلان هذا إقرارًا منه لها بذلك.
لفظ آخر: أقرّ فلان بأنّ عليه لزوجته فلانة بنت فلان الفلانيّة أمة مملوكة؛ وذلك من صداقها العاجل الذي تزوّجها عليه، وقد جعلها مصدقة عليه في تبقية هذه الأمة المذكورة حيًّا وميّتًا.
لفظ قضاء الصداق: أقرّ فلان بأنّ عليه لزوجته فلانة بنت فلان كذا وكذا لارية فضّة من صداقها العاجل الذي تزوّجها عليه، وقد قضاها بهذا الحقّ ماله الفلانيّ قضاءً تامًّا ثابتًا.
٥٬٣٩١ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.