قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 12

الجزء ١٢ · صفحة ٣١٩

الجواب: إن كان هذا الكاتب يعلم أنّ هذه المرأة لم تقصد إلاّ كتاب صداقها الآجل وهي جاهلة ما يلزم في إقرارها، فينبغي له أن يفتح لها حجّة تستدلّ بها على ما يلزمها في إقرارها، وإن كان لا يعلم هو ذلك وكتب عليها ما أقرّت به على نفسها؛ فلا /346/ بأس عليه في ذلك، والله أعلم.

لفظ آخر: أوصت فلانة بصداقها الآجل الذي تزوّجها فلان فهو له من ضمانٍ عليها له.

لفظ آخر: أوصت فلانة لزوجها فلان بصداقها الآجل الذي تزوّجها عليه، وما بقي عليه لها من صداقها العاجل إن ماتت قبله من ضمانٍ عليها له.

لفظ آخر: أقرّت فلانة لزوجها فلان بصداقها الآجل الذي تزوّجها عليه إن ماتت قبله من ضمانٍ عليها له، وإن كتب: إن حدث بها حدث الموت قبله؛ فجائز. وأمّا إن كتب: أقرّت فلانة بنت فلان الفلانيّة بصداقها الآجل الذي تزوّجها عليه زوجها فلان بن فلان الفلانيّ من ضمانٍ عليها له؛ فهذا لا يثبت؛ لأنّها لم تذكر الذي تكون له هذا المقرور به، وإنّما وصفته أنّه الذي استحقّته من زوجها فلان، والله أعلم.

لفظ نفقة وكسوة: أقرّ فلان أنّ عليه لزوجته فلانة بنت فلان الفلانيّة نفقة ولدها فلان ما دامت زوجةً له؛ وذلك هو من صداقها الذي تزوّجها عليه إقرارًا منه لها بذلك.

لفظ آخر: أقرّ فلان أنّ عليه لزوجته نفقة ولدها فلان وكسوته إلى بلوغه الحلم أو إلى كذا وكذا سنة؛ /347/ وذلك من صداقها الذي تزوّجها عليه.

لفظ آخر: أوصى فلان لزوجته فلانة بنفقةٍ من ماله بعد موته ما دامت في عدّة الوفاة منه أربعة أشهر وعشرة أيّام زمانًا من ضمانٍ عليه لها، وأوصى لها