قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 12

الجزء ١٢ · صفحة ٣٢٢

سنة، كتبه فلان بن فلان بيده؛ أيثبت هذا أم لا؟

الجواب: أرجو أنّ مثل هذا يثبت، وربّما وجدنا أوراقًا قديمةً على هذه الصفة بخطوط ناسٍ(1) يكاتبون بين الناس في الحقوق والبيوعات، وأمّا الأتمّ من اللفظ؛ فهو أحسن، وهو أن يكتب في وقت كذا، من يوم كذا، من شهر كذا، من سنة ثلاث سنين وأربعين سنة وألف سنة من الهجرة، فأرجو أنّ مثل هذا أتمّ في اللفظ، والله أعلم، وازدد من سؤال المسلمين، ولا تأخذ إلاّ بالحقّ فإنّي غير فقيه.

لفظ إقرار: وجدته في ورقة بخطّ الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي: بسم الله الرحمن الرحيم، أقرّ عندي الولد بدر بن الأخ محمّد بن جاعد بن خميس الخليلي الخروصي أنّ عليه للشيخ خلفان بن مسلم الدلال خمسة /350/ قروش فضّة افرنسيّات، وتسعين قرشًا افرنسيًّا دينًا مؤجّلا منسيًّا عليه له إلى مدّة انقضاء اثني عشر شهرًا زمانًا منذ تاريخ هذا الكتاب، وأوصى له بقضاء هذا الحقّ من ماله بعد موته، وكتبته وأنا ناصر بن جاعد بن خميس الخروصي بيدي بتاريخ يوم 25 من شهر محرّم سنة 1254.

لفظ آخر: أقرّ فلان بأنّ عليه لفلان كذا وكذا لارية فضّة إلى مدّة انقضاء كذا وكذا شهرًا زمانًا من تاريخ هذا الكتاب، وقد جعله مصدقًا عليه في تبقية هذا الحقّ حيًّا وميّتًا، وإن كتب: يجب له عليه محلّ هذا الحقّ بعد انقضاء كذا وكذا شهرًا زمانًا من تاريخ هذا الكتاب؛ فهو أجود.

لفظ آخر: أقرّ فلان أنّ عليه لفلان كذا وكذا لارية تحلّ(2) له عليه من هذا

(1) ق: أناس.

(2) في الأصل: يحل.