قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 12

الجزء ١٢ · صفحة ٣٢٣

الحقّ كلّ سنةٍ تنقضي من مدّة تاريخ هذا الكتاب عشر لاريات فضّة إلى أن يتمّ وفاء هذا الحقّ بتاريخ كذا.

لفظ آخر: أقرّ فلان أنّ عليه لفلان مائة لارية فضّة حالّة واجبة عليه له، وأوصى له بحقّه هذا من ماله بعد موته أو بقضاء هذا الحقّ من ماله بعد موته.

لفظ آخر: أقرّ فلان أنّ عليه لفلان عشر لاريات فضّة إلى مدّة انقضاء خمسة أشهرٍ /351/ زمانًا من تاريخ هذا الكتاب، وأنّ عليه له عشرة لاريات فضّة إلى مدّة انقضاء شهرين زمانًا من تاريخ هذا الكتاب، وقد جعله مصدقًا عليه في تبقية هذا الحقّ حيًّا وميّتًا بتاريخ كذا.

لفظ آخر: أقرّ فلان أنّ عليه لفلان كذا وكذا لارية فضّة إلى كذا وكذا شهرًا، وأنّ عليه له أيضًا كذا وكذا لارية فضّة، إلى مدّة كذا وكذا بتاريخ كذا.

لفظ آخر: أقرّ فلان بأنّ عليه لفلان كذا وكذا لارية فضّة، وأنّ عليه لفلان كذا وكذا لارية فضّة، وأنّ عليه لفلان كذا وكذا لارية فضّة، وأوصى بقضاء هذا الحقّ من ماله بعد موته.

لفظ آخر: أقررت أنا فلان بن فلان الفلانيّ بأنّ عليّ لفلان كذا وكذا لارية فضّة إلى مدّة انقضاء كذا وكذا، وقد جعلته مصدقًا عليّ في تبقية هذا الحقّ، وعلى ورثتي من بعدي في حياتي وبعد وفاتي، كتبت هذا الكتاب على نفسي، وأنا فلان بن فلان الفلانيّ.

مسألة: ومن غيره: وفي الكاتب إذا قدّم الأكثر على الأقلّ، أو عطف الأكثر على الأقلّ؛ مثل أن يكتب خمسًا وثلاثين لارية فضّة؛ يثبت هذا أم لا؟ وعرّفنا هذه الكلمة إلى انقضاء كذا كذا شهرًا؛ هي ممدودة أم مقصورة؟

الجواب: أشياخنا يحبّون أن يقدّم الأقلّ /352/ على الأكثر، ويكتب خمس