الجزء 12
الجزء ١٢ · صفحة ٣٢٤لاريات فضّة وثلاثين لارية، هذا الذي يستحبّونه، وإن كتب ثلاثين لارية فضّة وخمس لاريات فضّة؛ جاز أيضًا إن شاء الله، وأمّا إلى(1) انقضاء كذا كذا شهرًا فهو ممدود، ويكتب بالألف، والله أعلم.
مسألة من جواب الشيخ سعيد بن بشير الصبحي إلى الشيخ خميس بن مبارك الخروصي: فيمن أراد أن يكتب غالة أمواله لفلان بن فلان ثلاث سنين ماضيات، وسنتين مقبلات؛ ما حال اللفظ فيما مضى وفيما يستقبل من السنتين؟
الجواب: إنّ الألفاظ تختلف، وإذا كتب عليه الكاتب: أقرّ فلان بن فلان الفلانيّ بغلّة جميع أملاكه غلّة سنة ستّة وأربعين، وسبعة وأربعين، وثمانية وأربعين لفلان بن فلان الفلانيّ؛ فعندي أنّه جائزٌ وثابتٌ عليه. وإذا كتب عليه: إنّ على فلان غلّة أملاكه ثلاث سنين اللواتي قد مضت لفلان؛ جاز إن شاء الله، وله غلّة سنتين آتيتين من ماله؛ جاز إن شاء الله، وإن حدّ السنتين؛ جاز إن شاء الله.
مسألة: ومن غيره: والكاتب إذا كتب: أشهدنا فلان بأنّه قد باع على فلان ماله الفلانيّ، ولم /353/ يكتب: قد باع لفلان؛ فلا يبطل ذلك، واللفظ الثاني أجود، والله أعلم.
لفظ بيع خيار: أقرّ فلان بن فلان الفلانيّ بأنّ عليه لفلان بن فلان الفلانيّ كذا كذا لارية فضّة، وقد باع فلان هذا لفلان هذا بهذا الحقّ المذكور في هذه الورقة ماله المسمّى كذا؛ من سقي فلج كذا، من قرية كذا، بما فيه من نخلٍ
(1) زيادة من ق.