قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 12

الجزء ١٢ · صفحة ٣٢٥

وشجرٍ، وغير ذلك، وبجميع حدوده وحقوقه وطرقه وسواقيه وجدره بيع خيارٍ إلى مدّة خمسين سنة زمانًا من تاريخ هذا الكتاب.

ومن غيره: وإن كتب من قرية كذا، ولم يسمّ من سقي فلج كذا؛ فإن كانت تلك الصفة لا يواطئها في التسمية صفة أخرى؛ فذلك ثابتٌ.

(رجع) وإن كان الخيار للبائع والمشتري جميعًا قال: على أنّ الخيار للبائع والمشتري هذين، ولورثتهما من بعدهما في نقض هذا البائع هذا البيع المذكور في هذه الورقة بعد مدّة سنة زمانًا من هذه المدّة المذكورة هنا إلى انقضائها، وهذا البيع المذكور في هذه الورقة.

لفظ آخر: وفي كتابة بيع الخيار: إذا كتب الكاتب بعد اللفظ الأوّل: بيع خيار إلى مدّة كذا، ولم يذكر: والخيار للبائع ولورثته على المشتري وورثته بإحضار الدراهم في هذه المدّة؛ أيكفي ويكون /354/ لفظًا تامًّا؟ وعرّفني بما أنت تكتب؛ لا الألفاظ تتّسع وأنا ضعيف.

الجواب: إذا كان الخيار مشروطًا للبائع والمشتري ولورثتهما من بعدهما كتب: والخيار للبائع والمشتري ولورثتهما من بعدهما في نقض هذا البيع في هذه المدّة المذكورة. وإن لم يكن بينهما شرط هكذا كتب: بيع خيار إلى مدّة كذا، وفي هذا اللفظ الأخير يكون الخيار للبائع وحده، وفي أكثر القول: إنّه يكون الخيار لورثة البائع أيضًا في المدّة المذكورة في شرط البائع والمشتري في جواز نقض البيع بإحضار ما عقد به ولو مات البائع، والله أعلم.

مسألة: وما تقول في بيع القطع، أو بيع الخيار من الوكيل، أو من البائع لوكيل المشتري؟

الجواب -وبالله التوفيق-: أمّا بيع الوكيل للمشتري أو وكيله: أشهدنا عمرو