الجزء 13
الجزء ١٣ · صفحة ٣٩في قول بعضٍ أنّه(1) حلالٌ … ما لم يصحّ الغصبُ لا جِدالُ
لذلك الشّيء وبعضٌ قد نهى … عنها وقد حرّمها أهل نهى
قد أخذ الشّيخُ ابن زيد جابر … جائزةَ الحجاجِّ وهو جائرُ
وهكذا قد أخذ الصحابةُ … عطاء عثمان وما أصابهُ
وبعضهم نال عطا معاوية … من يَعْصِ مولاه جزاه الهاوية
ومثلُه حيدرة الكرّار … وأخذه ما جمع الجبّار
طلحة فيما قيل والزّبير … أعطاه كلّ من له نصير
كذلك المرداس أيضاً أخذا … مال عبيد الله دع عنك البذا
وكلّ هذا أصله جباية … من الورى لا شكّ في الرّواية
وأخذُ ما جمعه الجبّار … ظُلمًا له قد جمع الأشرار
فلا يجوز لِسَوى الإمام … وجدت عن قدوتنا الأعلام
لأنّه مالٌ به اختلاط … فافهم ولا يشغلك الإفراط
مسألة: عن أبي الدرداء عن النّبي - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: «ما آتاك الله من أموالِ السّلطان من غير مسألةٍ ولا إشراف فكله وتموّله»(2).
قال الشّيخ ناصر بن أبي نبهان: /35/ هذا يدلّ على إباحة ما يعطيه السّلطان، وكان والدي ? يأخذُه وأكثرُ العلماءِ أجازوه؛ وقالوا: ما في يده ويد وكيله له، ففي الحكم له ما لم يصحّ بالصحة الشّرعية أنّ ذلك الشيءَ بعينه