قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 13

الجزء ١٣ · صفحة ٢١٦

للمضطر، وإلاّ فلا يجوز، وإنّما يأكل المضطرّ من الميتة بقدر ما يحييه من الهلكة، ويقوى على الفرائض في وقته.

قيل: فإن كان في رمضان، هل له أن يأكل بقدر ما يغنيه من ليلته إلى حولها، إذا كان معه أنّه لا يقدر في تلك الليلة على شيء من الحلال، ويصبح صائمًا؟ قال: هكذا معي، إذا كان في موضع يلزمه الصيام.

قال المؤلّف: جاء شيء من معاني هذا الباب في جزء الحلّ والتعارف.