الجزء 13
الجزء ١٣ · صفحة ٢٥٩مسألة: ابن عبيدان: وفيمن لقيه اللّصوص في الطّريق فأرادوا /310/ سلبه(1) وضربه، هل يجوز له أن يرفع أمرَهم إلى السّلطان الجائر؛ يستغيث به من ظلمهم، إذا كان السّلطان مشهورًا بالجور والتّعدي؟ قال: في ذلك اختلاف بين المسلمين؛ قول: إنّه لا يجوز أن يرفع أمرهم إلى سلطان جائر، إذا كان السّلطان معروفًا بالجور، ويُخاف منه الجور على المرفوع عليه. وقول: إنّه يجوز أن يرفع أمرهم إلى السّلطان الجائر، ما لم يرد الرافع عليهم في القول بما لم يفعلوه، وإن جار(2) السّلطان؛ فعلى نفسه، وكلّ قول المسلمين صوابٌ معمول به، والله أعلم.
٥٬٦٨٠ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.