الجزء 13
الجزء ١٣ · صفحة ٢٧٥قلت له: وما أتلفه من يده، ولم يقدر على ردّه، أيبرأ فيجزيه عن الغرم إن استحلّ ربّه فأحلّه على ما جاز في الواسع أو الحكم؟ قال: فعسى أنْ يلحقه معنى الاختلاف في براءته بذلك.
قلت له: فإنْ دفع مِن هذا الحرام إلى من لا يدريه من ظلمه، هل له أن يردّه إليه بعد علمه؟ قال: نعم، على قولٍ، وقيل بالمنع من جوازه.
قلت له: فهلاّ يجوز في غرمه أن يكون على هذا في حكمه؟ قال: الله أعلم، وأنا لا أدري إلاّ ما فيه مِن مَنعٍ لا غيره؛ فأدلّ عليه.
قلت له: فإن أخذه من يديه بعد أن عرفه بأنّه من هذا الخراج، هل له أن يردّه إليه؟ قال: فعسى في المنع من جوازه أنْ يكون به أولى، إلاّ أنّه في غير دينونة به؛ إذ لا يتعرّى في الرّأي مِن أنْ يلحقه القولُ بالإجازة على رأيٍ في ذلك، والله أعلم؛ فينظر في ذلك. /329/
٥٬٦٩٦ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.