قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 13

الجزء ١٣ · صفحة ٤١٢

أن يخرجوا خمُس الغنيمة، والباقي بينهم على ما تشارطوا عليه، ويكون الخُمس على قسمة السّهم من الخمس لأهله، والله أعلم بالصّواب.

مسألة من كتاب بيان الشّرع: وراكب(1) في السّفينةِ له أن يشربَ مِن الماءِ الذي في الفناطيس في السّفينة بغير أمرهم إذا احتاج، ويرشو مَن يسقيه، فإن فضل معه عن الذي يجزيه، فعليه ردّه ولا يضيعه.

مسألة(2): ويجوز للرّكاب(3) في المركب أن يصانعوا(4) وكيل الماء الذي على الفناطيس حتّى يسقيهم.

مسألة: ومما يوجد عن أبي علي ?، وقال في رجل ركب مع أهل السّفينة: فليس له أن يستأثر عليهم في الماء، إذا أراد صاحب الفناطيس(5) أن يؤثره، ولا يشرب برأيه إذا كان سنتهم(6) واحدا(7) فلا يزيدون على /485/ أهل السّفينة، ولا يستأثرون، ولو عطش. انقضى.

مسألة: ابن عبيدان: والذي يركبُ في السّفينة مِن المتحمّلين، ثم يضمن منها ضمانًا من خشبها أو غيره أنّه يتخلّص إلى مالكها، فإن لم يحضر فإنّه يتخلّص إلى النواخذا، وإلاّ فإلى الرّبّان ولو علم أنّ هذين غير مالكي السّفينة، والله أعلم.

(1) ق: الراكب.

(2) زيادة من ق.

(3) هذا في ق. وفي الأصل: للراكب.

(4) هذا في ق. وفي الأصل: يصانع.

(5) ق: الفنطاس.

(6) هذا في ق. وفي الأصل كلمة غير واضحة وكأنها: "سفنهم"، وكذلك في ط.

(7) هذا في ق. وفي الأصل: واحد. وفي ط: واحدة.