قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 14

الجزء ١٤ · صفحة ٢٢

قرطاس فعلق به؛ فهو بمنزلة ما يخرج من الصبغ النجس إذا بولغ في غسله، ثمّ رجع يخرج منه ما(1) يشبه جنس الصبغ من السواد والحمرة والصفرة.

قال غيره: وفي المنهج: وإن كتب به في قرطاسٍ؛ فهو بمنزلة الصبغ النجس، إذا بولغ في غسله فيخرج فيه معنى الاختلاف؛ فقول: يطهر. وقول: لا يطهر.

(رجع) مسألة: والطين النجس إذا أوقد عليه النار فإنّها /12/ تطهره، والتنور(2) إذا عمل من طينٍ نجسٍ حمم مرّتين؛ مرّةً تطهره(3)، ومرّةً [يخبز بها](4). والتنور إذا شوي فيه الميتة فلزقه دسمٌ؛ فمختلفٌ فيه؛ فقول: يغسل. وقول: يكسر. وقول: يحمم بنار حتّى يذهب ذلك الزهم، والاختلاف يكثر.

مسألة: والصفا(5) والحصى لا يطهران من النجاسة إلا بغسل الماء، إلا أنّ بعضهم قال في الحصى الذي في الأرض قد استوى معها: إنّ حكمه حكمها.

أبو سعيد: في الجندل النجس تضربه الشمس والريح؛ فقول: يطهر بمنزلة الأرض. وقول: لا يطهر.

واختلف في الحصى إذا تنجس من غير الذوات، هل يجزيه صبّ الماء عليه،

(1) س: ماء.

(2) هذا في س. وفي الأصل: الثور.

(3) س: لطهره.

(4) هذا في س. وفي الأصل: يجبرها.

(5) ابن السكيت: الصَّفا: العريضُ من الحِجارَةِ الأَمْلَسُ؛ جمع صَفاةٍ؛ يكتَبُ بالأَلف؛ فإذا ثُنِّي قيل صَفَوانِ، وهو الصَّفْواءُ أَيضاً؛ ومنه الصَّفا والمروةُ. والصَّفاةُ: صخْرةٌ مَلْساءُ. ابن سيده: الصَّفاةُ: الحَجر الصَّلْدُ الضُّخْمُ الذي لا يُنبِتُ شيئاً. لسان العرب: مادة (صفا).

٥٬٨٦٨ / ٣٦٬٧٥٥