قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 14

الجزء ١٤ · صفحة ٢٤

أوقّت في ذلك وقتًا. قال: ومن صلّى؛ جاز ذلك له، ومن ضيّق وشدّد؛ فهو أسلم.

مسألة: والمسخفة(1)(2) إذا وقع بها عذرةٌ رطبةٌ، ثمّ ضرب بها التراب عشرين مرّة، أو عشر مرّاتٍ، ولم ير بها شيئًا؟ فأرجو أنّه(3) لا بأس بها؛ لأنّه قد جرى عليها التراب.

مسألة: محمّد بن إبراهيم: في مثل القفير، والسمة، والحصير، والحبال(4) تتنجس من البول؟ إنّ الشمس والريح تطهره على بعض القول.

مسألة: ومن غزل كتانًا أو قطنًا نجسًا وصار غزلا، فطهر. فعن أبي الحسن: إنّه يطهر. وقول: إنّه لا يطهر.

مسألة: والجندل وسائر الخشب إذا تنجّس، ثمّ زالت عين النجاسة، ثمّ ضربته [الشمس والريح](5)؛ فحكمه حكم التراب، ولا فرق معي في ذلك. ألا ترى أنّهم قالوا في الدابّة إذا تنجّس ظهرها وضرعها ثمّ انقلبت(6) به في التراب، وذهبت عينها (خ: عينه) أنّه قد طهر، وإذا وقع الخشب في ماءٍ نجسٍ، وتوزق فيه؛ فإنّه يخرج ويجفف بالشمس، ثمّ يوزق في ماءٍ طاهرٍ، ويبالغ في /14/ غسله.

(1) هذا في س. وفي الأصل: المسحفة.

(2) أَرض مَسْخَفةٌ قليلة الكلإِ. لسان العرب: مادة (سخف).

أَرْضٌ مَسْحفةٌ رقيقةُ الكلإِ. لسان العرب: مادة (سحف).

(3) س: أن.

(4) س: الجبال.

(5) س: الريح والشمس.

(6) س: تقلبت.

٥٬٨٧٠ / ٣٦٬٧٥٥