قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 14

الجزء ١٤ · صفحة ٢٥

مسألة: وإذا كان دعن وجذوع نجسًا، فأصابها الغيث؛ فإنّها تطهر إذا سال عليها الماء، وتغير أثر النجاسة، وضرب الغيث يقوم مقام العرك لها، إذا جرى عليها الماء وسال عليها.

مسألة: واختلف في تطهير النجاسات؛ فقول: لا يطهرها إلا الماء. وقول: إذا زال أثرها؛ فإنّها تطهر، ولو كانت داخل بيتٍ لا تنالها الشمس والريح. وقول: حتّى ينالها أحدهما(1). وقول: حتّى يظهرا عليها جميعًا. انقضى الذي من كتاب المصنّف.

(1) س: أحدها.

٥٬٨٧١ / ٣٦٬٧٥٥