قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 14

الجزء ١٤ · صفحة ٢٦

الباب الثاني كبيرٌ جامعٌ لمعاني شيءٍ عن أصحابنا المتأخّرين في تطهير الأرض أيضًا ومعادنها وما يتولّد منها

مسألة عن الشيخ الفقيه سعيد بن بشير الصبحي: والتراب الذي تحمله الريح من الطرق والأمكنة القذرة، حكمه طاهرٌ أم نجسٌ؟ الجواب: حكمه طاهرٌ إلا أن ترى عليه نجاسةً، والله أعلم.

مسألة: ومنه: والحصى في الطريق والبيت، تصيبهما النجاسة، وكذلك الخوص(1)، يطهران من غير غسلٍ، أم لا؟ الجواب: ما عدا الثوب والبدن، مختلفٌ في طهارته ما تنجس [بالشمس والريح](2)، والله أعلم.

مسألة: والبيت تصيبه النجاسة، وعند كسحه يطير منه غبار، أذلك الغبار نجسٌ أم طاهرٌ؟ /15/ الجواب: عندي أنّه طاهرٌ، إذا طار(3) من التراب الطاهر.

مسألة: ومنه: من جلس في نهرٍ، وهو نجسٌ، أينجس ما جلس عليه، أم لا؟ الجواب: لا ينجس قاع الفلج، والله أعلم.

مسألة: ومنه: والجص والصاروج النجس أو القذر، إذا عمل ويبس، يطهر أم لا؟ الجواب: إذا لم تكن بهما عين نجاسة؛ طاهرٌ، والنجاسة القائمة لا تطهر إلا بزوالها، والله أعلم.

(1) هذا في س. وفي الأصل: الحوض.

(2) س: بالريح والشمس.

(3) س: طاهر.

٥٬٨٧٢ / ٣٦٬٧٥٥