الجزء 14
الجزء ١٤ · صفحة ٢٧مسألة: والعذرة تكون في الأرض، وتسقى بنهرٍ أو زجرٍ، ما يكون حكم الماء الذي في الجلبة، وما يكون حكم ما حولها من الطين الرطب إذا يبس الماء؟ الجواب: إذا كان الماء كثيرًا؛ فحكمه الطهارة، وكذلك الطين، وإن ترك ما حولها من الطين مقدار ثلاثة أذرعٍ على الاحتياط؛ فحسنٌ، والله أعلم.
مسألة: والعذرة إذا كانت في المال قائمة العين، وسقيت بالماء، يكون حكم الماء طاهرًا أم نجسًا، إذا شدّ(1) عن الجلبة التي فيها، وإلى كم يكون(2) حولها من الأرض والطين، وإذا اختلطت بالتراب يكون الموضع الذي هي فيه نجسًا أم طاهرًا إذا ذهبت عنها، وبقي مكانها يعرف يكون و(3) ليس كغيره؟ الجواب: إذا خالطها الماء الكثير، فلا ينجسه، وإن كان الماء ممّا يتنجّس بمواقعة العذرة؛ ينجس، وما لاقاه. وإن كان ممّا لا ينجس؛ فقال من قال بنجاسة ثلاثة أذرع ما أدراها(4) /16/ من الجلبة. وقال بعض: هذا احتياطٌ، والحكم غير هذا. وأمّا مكان العذرة فنجسٌ، وكذلك ما خالطها من التراب حتّى [تزول عينها](5)، وتسقى ثلاث شرباتٍ، أو لا يبقى لها رسمٌ [ولا اسمٌ](6) من تطاول الأيّام، ويغلب (ع: الحدثان)، والله أعلم.
(1) هذا في س. وفي الأصل: سد.
(2) س: يكن.
(3) زيادة من س.
(4) هكذا في النسختين. ولعلّه: دار بها.
(5) هذا في س. وفي الأصل: يزول عنها.
(6) زيادة من س.