قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 14

الجزء ١٤ · صفحة ٢٩

المكان، ولا يحتاج مثل هذا إلى تنقيع الماء /17/ فيه، والصبّ والعرك يكفيه إذا ذهبت بهما(1) أثر النجاسة، والله أعلم.

قال غيره: والذي معي في هذا، أنّه يأخذ الأمرين: الصبّ والعرك يطهر الموضع، فجزى(2) فيه(3) عن الآخر مع زوال الأثر والعين من النجاسة بالماء، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: وفي المسجد إذا سج بطينٍ نجسٍ، يطهر إذا ضربه الغيث أم لا، وكذلك إذا صبّ عليه ماءٌ حتّى سال منه، أيطهر أم لا؟

الجواب: لا يطهر إلا إذا ضربته الشمس والريح ويبس، وأمّا السيل وصبّ الماء عليه، فلا يطهر، إلا ما لحقه الماء، والله أعلم.

قال غيره: نعم، ما لم يصبه الماء، ولم تضربه شمسٌ ولا ريحٌ، فهو بحاله. وعلى قول آخر: فإذا زالت(4) عين النجاسة من الموضع، ولم يبق لها أثرٌ طهر، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: وفي العذرة إذا كانت في موضعٍ من الأرض، فضربها المطر، يجري من قبلها على الأرض، ما حكم الأرض الذي يسال عليها، طاهرٌ أم لا، وكذلك الجلب، مثل جلبة الزجر(5)، وجلبة الفلج، إذا كانت في الجلبة عذرة، وتشرب من الزجر أو الفلج، ما حكم تلك الجلبة، أتنجس كلّها أم لا؟

(1) س: بها.

(2) س: فيجزي.

(3) زيادة من س.

(4) س: زال.

(5) هذا في س. وفي الأصل: الجزر.

٥٬٨٧٥ / ٣٦٬٧٥٥