قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 14

الجزء ١٤ · صفحة ٣١

كانت /19/ قائمةً بعينها على الماء، أو في الأرض [من بعد أن](1) انقطع الماء؛ فالأجيل نجسٌ وطينه فاسدٌ، ومن صلّى فيه؛ فعليه البدل.

قال غيره: إلا أن يكون دخلها من الماء ما لا ينجسه شيءٌ لكثرته، فلا بأس بطينها، إلا ما كان حول(2) العذرة بثلاثة أذرعٍ، فأحبّ أن يجتنب ذلك على الاحتياط.

(رجع) وأمّا الماء الجاري طاهرٌ ما لم تغلب عليه النجاسة.

قال غيره: وقيل بطهارة ما زاد على ثلاثة أذرعٍ منه، إن كان الماء كثيرًا، ونجاسته إن كان الماء قليلا، وهذا في القائمة، وأمّا الجاري من الماء، فلا قول فيه إلا أنّه لا ينجسه إلا ما غيّره من النجاسة فغلب عليه، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة: ومن جواب الشيخ مسعود بن رمضان إلى الشيخ محمّد بن علي ?: وفي الطلال إذا كان مبنيًّا بصاروج نجسٍ، أيطهر أم لا؟

الجواب: يطهر إذا يبس، والله أعلم.

قال غيره: نعم، قد قيل هذا في غير القائمة. وقيل: لا يطهر إلا بالماء، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة عن الشيخ محمّد بن عبد الله بن جمعة النزوي: وفي المصلّى، إذا كان مثل سطحٍ، أو أرضٍ مسجوجةٍ بالطين، وبال عليها مثل سنورٍ، أو دابّةٍ أو غيرهما؟

(1) س: بعدما.

(2) هذا في س. وفي الأصل: حوله.

٥٬٨٧٧ / ٣٦٬٧٥٥