الجزء 14
الجزء ١٤ · صفحة ٣٢فجوابه: تطهرها الشمس والريح. وقول: يطهر بالماء، والله أعلم.
قال غيره: صحيحٌ، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(رجع) مسألة: ومنه: وفي السطح و(1) الجدار إذا كان مسجوجًا بالشونه، وتعارضه النجاسة من بولٍ أو دمٍ أو غيره؟ إذا ضربته الشمس و(2) الريح أو أحدهما؛ فإنّه يطهر على قول بعض المسلمين، وأمّا صبّ الماء والعرك؛ فإنّه يجزيه، والله أعلم.
قال غيره: نعم، إلا أنّه لا بدّ في طهارته بالشمس أو الريح أو بهما على قول آخر من زوال عين النجاسة، حتّى لا يكون لها بقاءٌ، على قول من رآه فقاله، كما لو كان وإلا فما دونه من ضربهما [فلا يجزيه](3) على حالٍ، والله أعلم.
(رجع) مسألة: ومنه: وفي التنور، إذا كان مبنيًّا عليه في الأرض، وأصابته نجاسةٌ أو بولٌُ، فهل يطهر إذا زالت عين النجاسة منه بنارٍ، أو غيرهما إذا كان من خزفٍ؟
فجوابه: قول: يطهر بالنار. وقول: يقلع ويخلى في الماء، والله أعلم.
قال غيره: وهذا كلّه من الصحيح، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(رجع) مسألة: ومنه: والطين النجس إذا سج به مصلّى، إذا يبس، يجوز أن يصلّى فيه أم لا، إذا ضربته الشمس والريح يطهر، وأن لا تلحقه شمسٌ ولا ريحٌ، أو تلحقه الريح ولا تلحقه الشمس؟