قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 14

الجزء ١٤ · صفحة ٣٧

أدري في أصفره وأبيضه، إلا ما له من قولٍ في قضيه(1) أنّه(2) معدني، فهو كغيره من الأنواع المعدنية على حالٍ.

قلت له: أفلا يجوز أن يعطى في الطهارة حكم الزاج والكبريت والزرنيخ والمغرة والكحل؟ قال: بلى؛ لأنّهما في هذا على سواءٍ في الأصل، ولا نعلم في شيءٍ من هذا إلا طهارته عند أهل العلم والفضل؛ إذ لا ينساغ ما خالفه في العقل.

قلت له: وما بها من أنواع جنس الحيوان، ما القول فيه في الرأي أو(3) الإجماع؟ قال: إنّ في أنواعه ما لا قول فيه إلا طهارته، وعلى العكس من هذا في أنواعٍ أخرى لإجماع، ومنها ما قد بقي في نزاعٍ لجواز الرأي(4) عليه في ذلك.

قلت له: وما تولّد من أنواعه، فعلى هذا يكون من حكمه ولا بدّ؟ قال: نعم؛ إذ لا مخرج له ولا لشيءٍ(5) من أن يكون على أحد هذه /25/ الوجوه أبدًا، فإنّها ثلاثةٌ لا رابع لها على طول المدى(6).

قلت له: وما عليها في هذا الحكم يكون في كلّ أرضٍ، أو ماءٍ، أو حيوانٍ، أو معدنٍ، أو نباتٍ، أو إنسانٍ، أم لا؟ قال: هكذا معي في هذا كّله، وما خرج من(7)

(1) س: قضيته. ولعلّه: قضيّة.

(2) س: بأنه.

(3) س: و.

(4) س: الذي.

(5) هذا في س. وفي الأصل: الشيء.

(6) س: المداء.

(7) س: عن.

٥٬٨٨٣ / ٣٦٬٧٥٥