قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 14

الجزء ١٤ · صفحة ٦٣

فأمر بصبّ الماء عليه، وحكم بطهارته، وهذا هو الذي يوجبه النظر، ويشهد بصحّته الخبر، والله أعلم.

وإذا جفّ الإناء وسائر أواني الطين بشمسٍ أو ريحٍ /50/ أو مدّةٍ أذهبت(1) عنه(2) عين النجاسة ورطوباتها، فإنّه يصير طاهرًا بغير ماءٍ، قياسًا على ما اتّفق عليه أصحابنا من الأرض إذا حلّتها النجاسة، فذهبت عينها بشمسٍ أو ريحٍ أو مدّةٍ طويلةٍ، إن حكم الموضع يصير طاهرًا، وكذلك أواني الطين هذا سبيلها، والله أعلم.

وأمّا الذي نجده لأصحابنا أنّ أواني الطين لا تطهر إلا بالماء، فلا أعرف لهم فرقًا فيما حكمه في الظاهر(3) واحدٌ، والله نستهديه(4) لما يقرب إليه.

(1) س: أذهب.

(2) س: منه.

(3) هذا في س. وفي الأصل: الطاهر.

(4) س: يستهديه.

٥٬٩٠٩ / ٣٦٬٧٥٥