الجزء 14
الجزء ١٤ · صفحة ٨١من داخله أن يغسل من خارجه، فإن أدخل النار حتّى احترق كأنّه(1) فزال؛ جاز لأن يكون على ما به من الرأي في طهارته، وإن طهر بالماء نزل الإجماع، فارتفع النزاع، ولم تجز إلا طهارته قطعًا لثبوتها شرعًا، والله أعلم، فينظر في هذا وغيره من جميع ما أبديته في هذا الفصل، من صورٍ مع ما بها من أجوبة ترفع(2) من أثرٍ، أو ما دونه من نظرٍ، فإن صحّ عدله أخذ به لسداده وإلا فأحقّ ما به في عدل الحقّ أن لا يؤخذ بشيءٍ منه حتّى يتّضح حقّه، وما ظهر جوره من بعضه أو كلّه لزم تركه لفساده.
٥٬٩٢٧ / ٣٦٬٧٥٥