الجزء 14
الجزء ١٤ · صفحة ٨٥له عينٌ؛ إنّ موضع تلك النجاسة يكون بمنزلة نجاسة غير الذوات. انقضى الذي من المصنّف(1).
مسألة: قال أبو سعيد: أكثر ما قيل في الأشياء إذا تنجست من عجينٍ أو طبيخٍ وما أشبه ذلك، إنّه لا وجه إلى تطهيره، ويدفن ولا يطعم شيئًا من الدواب(2) ولا أحدًا(3) /69/ من الناس من صغيرٍ وكبير. (تركت بقيّة المسألة؛ لأنّها موجودةٌ في هذا الكتاب).
مسألة: ومن طبخ طعامًا أو ودكًا(4) للكحال فوجد فيه ميتةً، فيختلف في استعماله للسراج(5)؛ وأكثر القول بالجواز.
مسألة: ومن كتاب المصنّف: ومختلفٌ في الحطب النجس؛ منهم من أجاز الخبز به. ومنهم من لم يجزه. ومن أفسد الحطب؛ أفسد الرماد والجمر. وأجاز بعضٌ الانتفاع باللهب وأفسده بعض. ومختلفٌ في تطهير النار لما كان نجسًا.
مسألة: واختلف في دخان النجس، والدهن النجس إذا زاك؛ فقول: دخان النجس نجسٌ، وما زاك به نجسه. وقول أبي الحواري: لا يفسد، كانت الثياب رطبةً أو يابسةً، والله أعلم.
(1) س: غير المصنف.
(2) في الأصل: الداب. وفي س: الدوات.
(3) هذا في س. وفي الأصل: أجد.
(4) الوَدَكُ: الدسم؛ معروف، وقيل: دَسَمُ اللحمِ. وفي حديث الأَضْاحي: "ويَحْمِلون منها الوَدَك" هو دَسَم اللحم ودُهنه الذي يستخرج منه. لسان العرب: مادة (ودك).
(5) السِّراجُ: المصباح الزاهر الذي يُسْرَجُ بالليل، والجمع: سُرُجٌ، والمِسْرَجَةُ التي فيها الفتيل. لسان العرب: مادة (سرج).