الجزء 14
الجزء ١٤ · صفحة ٨٦قال المفضل: (قال غيره: وفي المنهج: قال الفضل بن الحواري. رجع): لا بأس برماد الحطب النجس، وكلّ جمر حطب نجسٍ نجسٌ، ولا يبخر به ولا يشوى به. وقيل: لا يصطلى بنار المشركين، ولا ينتفع(1) بلهبٍ ولا بدخانٍ(2) نجسٍ. وقول: إن(3) كانت من الذوات كالعذرة والدم فلا تطهره النار حتّى يغسل، وإن كان من غير الذوات كالماء النجس؛ طهرته النار. وقول: إذا غاب عين ذلك ولم يبق له أثرٌ /70/ وصار رمادًا؛ فقد طهر.
مسألة: والعود إذا سهم بعسل نجس (وفي المنهج: وإذا صلح العود بعسلٍ وسكرٍ نجس. رجع) فلا بأس أن يبخر به الثياب ما لم يؤثر فيها، والأثر منه السواد، وإن كان الثوب رطبًا؛ فجائزٌ أن يبخر به من هذا العود، وسبيله سبيل الثوب اليابس ما لم يؤثر فيه.
وعن محمّد بن محبوب في الدبس النجس؛ جائزٌ أن يدبس به القُسط(4) ويغبر(5) به.
مسألة: وإذا حميت حديدةٌ بالنار وجعلت على الدابّة للعلامة ولم يخرج دمٌ؛ فهي(6) طاهرةٌ.
(1) هذا في س. وفي الأصل: ينفع.
(2) هذا في س. وفي الأصل: دخان.
(3) س: إذا.
(4) كتب في هامش النسختين: القسط (بالضمّ): العود الذي يتبخّر به.
(5) س: يغير.
(6) هذا في س. وفي الأصل: فهو.