قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 14

الجزء ١٤ · صفحة ٨٧

مسألة: أبو سعيد: عذرة طرحت في النار حتّى صارت جمرًا، هل يشوى بها سمكٌ؟ فأمّا العذرة، فلا يجوز ذلك إذا علق جمرها في اللحم أو السمك، إلا أن يغسل ويخرج؛ فذلك جائزٌ، وأمّا الحطب النجس بالبول أو الماء النجس؛ فإنّ النار تذهب به ويطهر جمره على هذا.

وفي موضع: في عذرة أحرقت فذهبت(1) نجاستها؟ فأرجو أنّ فيها اختلافًا.

مسألة عنه: فيمن أحرق خرقةً نجسةً حتّى صارت رمادًا، ثمّ وضعها على جرحٍ وصلّى به؟ فإذا كانت النجاسة من غير الذوات، فلا بأس عليه في(2) بعض القول، وإن(3) كانت من الذوات؛ فعليه الفساد على/71/ بعض القول، (وفي خ: فأكثر القول: إنّها تفسد).

(1) هذا في س. وفي الأصل: فذهب.

(2) س: على.

(3) س: إذا.

٥٬٩٣٣ / ٣٦٬٧٥٥