قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 14

الجزء ١٤ · صفحة ٨٨

الباب الخامس في طهارة ما تنجس من الأنواع النباتية

ومن جواب الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: وفي ورق الزرع وأسعاف النخل وجذورها، وأصول الشجر وأوراقها وأوتاد البيوت وأبوابها، تصيبها النجاسة، ما حكمها إذا ذهبت منها عين النجاسة من غير غسل؟

الجواب: إذا ضربتها الشمس والريح؛ طهرت. وفي ذلك اختلافٌ؛ قول: ثلاثة أيّامٍ. وقول: يومٌ وليلة، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وما تقول في الزرع والشجر وثمره وأسعاف النخل تصيبه النجاسة وييبس، وتذهب منه عين النجاسة، أهو طاهرٌ أم فيه شبهةٌ؟

الجواب -وبالله التوفيق-: إذا ذهبت [عين] النجاسة؛ فقد طهرت. وقيل: إذا شرب البصل والفجل والجزر يغسل ويؤكل، وكذلك الجح والبطيخ [والقرع](1) وما أشبه ذلك، والله أعلم.

مسألة: والتبن النجس إذا عمل به جدارٌ أو سجّ به مصلّى، إذا يبست الأرض والجدار، أيكون طاهرًا أم فيه شبهةٌ؟

الجواب: طاهرٌ إن شاء الله.

مسألة: ومنه: والجراب المكنوز، إذا بال عليه كلبٌ أو دابّةٌ /72/ أو إنسانٌ، أو عذرة، وبالغت النجاسة فيه ويبست، أو بقيت رطبةً، كيف تطهيره؟

الجواب: يبالغ في تطهيره مثلما بالغت النجاسة في تنجيسه، والله أعلم.

(1) زيادة من س.

٥٬٩٣٤ / ٣٦٬٧٥٥