قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 14

الجزء ١٤ · صفحة ٨٩

مسألة: ومنه: والحصى والقصب والخوص يكون في الطريق تدوسه الدوابّ والناس، وربما تقع فيه النجاسة إذا مسّ أحدًا وهو رطب أو متوضّئ، ينجسه أم هو طاهر لا شبهة فيه؟

الجواب: حكمه طاهرٌ، حتّى تصحّ نجاسته، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وسماد البقر والغنم المخروج من الدروس، أتطهره الشمس والريح أم لا يطهر إلا بالماء؟

الجواب: قد قيل فيه(1) هذا وهذا، وطهارته أوسع إذا طال مكثه، ونجاسته أحوط، وخصوصًا عند المكنة، ورأي المسلمين متسع، وفّقنا الله وإياكم للصواب، وجنّبنا الشكّ والارتياب، ورحمنا من أليم العذاب، وسوء الحساب، إنّه رحيمٌ وهّابٌ، وصلّى الله على رسوله محمّدٍ الأوّاب، وأصحابه أولي العقول والألباب.

مسألة: ومن جواب الشيخ صالح بن سعيد النزوي: وفي السُمة والحصير إذا تنجس أحدهما، أيحتاج إلى خلال أم لا؟

الجواب، فلا يحتاج إلى خلال، والله أعلم.

قال غيره: نعم، قد قيل هذا، فهو /73/ حسنٌ من جوابه، إلا أنّه مع نشفهما لما قد وقع بهما من النجاسة يعجبني له أن يبالغ في غسلهما حتّى يدخل الماء الطاهر مدخل ما أصابهما، والله أعلم، فينظر في صوابه.

(رجع) مسألة: ومنه: وفي الخوص، إذا بال عليه السنور أو الكلب ويبس، ثمّ ترك في الماء الجاري حتّى دخل الماء مداخل النجاسة، وصار ليّنًا وبقى(2) البول

(1) س: به.

(2) هكذا في النسختين. ولعلّه: أبقى.

٥٬٩٣٥ / ٣٦٬٧٥٥