قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 14

الجزء ١٤ · صفحة ٩١

بجوازه في يومٍ. وقيل: لا حدّ له إلا زواله، ولعلّ هذا أن يكون أصحّ ما في الرأي، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: وسألت عن الطبق والجفنة والقرعة والدبة، إذا تنجس أحد ذلك وشرب من النجاسة؟ فعلى ما وصفت: فيبالغ في غسله مقدار ما يدخل الطاهر مداخل النجاسة، والله أعلم.

قال غيره: وهذا من قوله حسنٌ.

(رجع) مسألة: ومنه: عن المشط إذا قتل عليه قمل وتنجس، هل يطهر، وكيف طهارته؟ فطهارته أن يبالغ في غسله مقدار ما يبلغ الماء الطاهر النجس، والله أعلم.

قال غيره: إن طهر من حينه حتّى زال ما به من النجاسة طهر، وإلا فلا بدّ فيه من أن يبالغ في غسله كما قاله لزوال ما قد شربته(1) منها، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: وفي الحصير إذا كان مجعولا فوق دكانة مفروشًا عليها في داخل البيت، وفيه نجاسةٌ مثل بولٍ أو غيره من النجاسة، /75/ ولا تصيبه الشمس والريح، وكان يجلس عليه، وعليه دق من الجلوس، أيطهر بذلك إذا عاد له مدّة مثل سنةٍ أو أقلّ أو أكثر، ولم يبق للنجاسة أثرٌ، وهل له حدٌّ في طهارته من غير أن يطهر بالماء ولا تصيبه شمسٌ ولا ريحٌ أم لا يطهر؟ فعلى ما وصفت: الحصير لا يطهر إلا بالماء، وأمّا الدكانة فيطهر إذا زالت النجاسة بدخول الهبوب، والله أعلم.

(1) س: شربه.

٥٬٩٣٧ / ٣٦٬٧٥٥