قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 14

الجزء ١٤ · صفحة ٩٥

قال غيره: نعم؛ لأنّه هو الوجه في طهارته، وما دونه من زوالها بالشمس أو الريح أو بهما فلا بدّ وأن يكون معه على ما به في الرأي من قول بالطهارة(1). وقول بأنّه بعد على حاله من النجاسة حتّى يغسل بالماء، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: وعن الحبّ إذا تنجس وشرب النجاسة، كيف تكون طهارته؟ أيجعل في وعاءٍ ويجعل فيه الماء إلى أن يبلغ الماء مبالغ النجاسة، وتكون طهارته؟ فنعم؛ يبالغ في غسله باعتبار العرك والتطهّر(2)، والله أعلم.

وذكرت الوعاء الذي يترك فيه، ينجس أم لا؟ فنعم؛ ينجس، ولكنّه يغسل في قفيرٍ ولا يترك في الماء كثيرًا إلا(3) بقدر ما يشرب الماء، والله أعلم.

قال غيره: ويعجبني على هذا من تطهيره في الوعاء أن يغسل حتّى يزول ما على خارجه من قبل أن يترك فيه إذا كان ما به من الماء في مقدار ما لا بدّ وأن ينجس بمثله أن لو وضع به قبل غسله وبعده، فيكفي في طهارته أن يبلغ الطاهر مبلغ ما أصابه، والله أعلم، فينظر في ذلك. /81/

(رجع) مسألة: ومنه: وما تقول في الطحين إذا تنجس(4)، ما الحيلة في تطهيره(5)؟ فلا أعلم فيه حيلةً إلا ما جاءت به الرخص أنّه إذا عجن وخبز وذهبت النار بنجاسته على قولٍ، والله أعلم.

(1) س: في الطهارة.

(2) س: النظر.

(3) س: لا.

(4) هذا في س. وفي الأصل: تنجس من.

(5) في الأصل: طهارته. وفي س: تطهيره طهارته.

٥٬٩٤١ / ٣٦٬٧٥٥