قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 14

الجزء ١٤ · صفحة ٩٦

قال غيره: إذا تنجس بشيءٍ ليس له ذاتٌ؛ جاز لأن يختلف في جواز(1) طهارته بالماء أو النار إذا خبز فزال ما به من نجاسةٍ لقول ما أجازها. وقول من يقول: إنّه يرمى به فلا يؤكل، وإن كان بشيءٍ من الذوات، فلا طهارة له معها، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: وعن الدهن، إذا مات القمل به عند الدهن به، هل على الإنسان بأسٌ في ذلك؟ فلا بأس به بعد أن يغسل الرأس، والله أعلم.

قال غيره: صحيحٌ، إن كان الرأس هو الذي دهن به، وإلا فالغسل له مع الترك لما ناله لا يصحّ؛ لأنّه ظاهر فساده، والظنّ به أنّ الأوّل مراده، إلا أنّه قد رخص(2) من جملة ما في المسألة من عموم ما قد أظهره وبيّنه فدلّ عليه في جوابه بما ذكره. ولو قال: فلا بأس به من بعد أن يغسل الموضع؛ لعمّ الرأس وغيره من جميع ما دهن به من شيءٍ؛ فإنّي على [ما في السؤال من معنى](3) في حالٍ، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة: ومن جواب الشيخ أبي نبهان جاعد بن خميس /82/ الخروصي: قلت له: وما تنجس من الأنواع النباتية لشيءٍ أصابه من النجاسة فأزال(4) ما له من الطهارة بالكلية؟ قال: فإنّ في غسله بالماء ما يردّه إلى أصله الذي كان عليه من قبله لزوال ما به تنجس من أجله.

(1) س: جوازه.

(2) س: خصّ.

(3) س: معنى ما في السؤال.

(4) س: ما زال.

٥٬٩٤٢ / ٣٦٬٧٥٥