قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 14

الجزء ١٤ · صفحة ١٤٢

(رجع) مسألة: وسألته عن رجلٍ اكتحل بكحلٍ عارضته النجاسة، ثمّ غسله وبقي السواد في عينه؟ قال: إذا غسل عينه غسل النجاسة؛ فقد طهرت، وكذلك الحنّاء يغسله حتّى يخرج الماء صافيًا.

قال غيره: صحيحٌ إذا لم يبق من الكحل إلاّ سواده، ولا من الحنّاء إلاّ لونه إذا زال فساده، إلا وأنّ في قول الأقدمين ما دلّ على هذا فأفاده، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) قال غيره: وهذه من المسألة التي صحّحها الشيخ أبو نبهان، هي موجودةٌ بحروفها في المصنّف، إلاّ أنّها غير تامّةٍ هنا. وتمامها منه(1): وكذلك إن غسل بدنه من نجاسةٍ بغسل فبقي في بدنه غسلٌ، فالغسل الذي باقٍ في بدنه طاهرٌ.

(رجع) مسألة: وسألته عن دخان الحطب (ع: النجس(2)) إذا علق في الثوب، أهو نجسٌ؟ قال: نعم. وقول: إنّه طاهرٌ، إلا دخان العذرة والميتة فإنّه نجسٌ.

قال غيره: صحيحٌ، غير أنّ دخان العذرة والميتة لا بدّ وأن يكون على ما به من قول بالنجاسة. وقول: بالطهارة على حالٍ، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: وسألته عن الميت إذا مات على فراشه، أهو طاهرٌ؟ قال: إن لم يجدوا فيه رطوبةً؛ فهو طاهرٌ، وإن /127/ وجدوا فيه رطوبةً؛ فهو نجسٌ، والله أعلم.

(1) زيادة من س.

(2) س: نجس.

٥٬٩٨٨ / ٣٦٬٧٥٥