قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 14

الجزء ١٤ · صفحة ١٤٤

قال غيره: صحيحٌ أنّ فيه اختلافًا، إلا أن يقول بطهارته فيما عندي أصحّ، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه وفي سروالٍ نجسٍ غسل، أتكون الخياطة (ع: التكة(1)) داخلةٌ في غسله أم حتّى تخرج من داخله وتغسل وحدها، أم يجزيها الغسل؟ فنعم؛ يجزيها إذا بولغ في طهارة الثوب، والله أعلم.

قال غيره: حسنٌ معنى ما قاله في هذا؛ لأنّه إذا بولغ في تطهيره حتّى يأتي عليها من الفعل قدر ما به لما أصابها من النجاسة يجتزي في الغسل لم يحتج إلى ما زاد عليه من إخراجها، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: وإذا غسل إنسانٌ ثوبًا في الماء، أيطهر أم لا؟ فنعم، يطهر، والله أعلم.

قال غيره: صحيحٌ، سواء كان في الماء الجاري وما أشبهه، فهو كذلك، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: وسألته عمّن رأى في ثوبه دمًا في ثلاثة مواضع فغسلها، ثمّ بعد ذلك رأى دمًا في موضعٍ آخر، أيغسل ذلك الموضع أم يغسله كلّه؟ فلا يلزمه إلا /129/ غسل ما رآه، والله أعلم.

قال غيره: نعم؛ إلا أن يمسّ موضع الرطوبة منه موضع الدم قدر ما يأخذ منه، فإنّه لا بدّ وأن ينجس على أصحّ ما فيه من قولٍ في رأيٍ، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(1) س: التكته.

٥٬٩٩٠ / ٣٦٬٧٥٥