الجزء 14
الجزء ١٤ · صفحة ١٤٥(رجع) مسألة: ومنه: والصبي إذا كان لا يتّقي الأنجاس ويحافظ على الصلاة، هل يجوز غسله للثياب والصلاة فيها أم لا؟
الجواب: فلا يجوز للمكلّفين البالغين، وله هو جائزٌ، والله أعلم.
قال غيره: صحيحٌ، إلا أنّه على قول في منع(1) البالغ من الصلاة به له في إجماعٍ عليه. وفي قول آخر: فعسى أن يجوز به إن أمن على معرفة غسله وأن لا يخالف إلى غير ما يؤمر بفعله من بعد أن يرى به من آثار الغسل قدر ما يجزي فيه لما قد أصابه من النجاسة على حال، أو في رأي من قاله في موضع الرأي، وإن اتّقى من الناس على وجه الاحتياط على ما رامه به من التنزّه من لا يتّقي الأنجاس، ولا يبالي بها تعظيمًا لما(2) أراده به من الصلاة فحسن من أمره في موضع المكنة، فإنّه أوفر لأجره(3)، ولا شكّ إن توسّع بما جاز له في الحكم أحرز الأصل، وربما كان في بعض المواطن أفضل ولا لوم على من اتّبع العدل، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(رجع) مسألة: ومن جواب الشيخ صالح بن وضاح: وحرق النار في الثوب لا ينجسه، وحرق النار /130/ في البدن ينجسه، والله أعلم.
قال غيره: قد مضى من حكمه في الثوب ما به عن إعادته يكتفى، والقول في البدن نحو ما فيه من رأيٍ بالنجاسة، ورأيٍ بالطهارة، ما لم يخرج منه شيءٌ من دمه، والله أعلم، فينظر في ذلك.