الجزء 14
الجزء ١٤ · صفحة ١٤٦(رجع) مسألة: ومنه: وعن الكف يكون من ظاهره نجسًا، ويمسّ الثوب من باطنه رطوبة، فلا يكون ما مسّ الثوب ينجسه، والله أعلم.
قال غيره: صحيحٌ، إلا أن تكون تلك الرطوبة فاسدةً، فإنّها لا بدّ لمن(1) قد مسّه يومئذٍ بها من أن ينجسه على حالٍ، ولعلّه أن تكون الطاهرة هي مراده فإنّه به أولى؛ لأنّ هذا صريحٌ فهو أظهر من أن يخفى على من له أدنى معرفة، والله أعلم، فينظر في ذلك(2).
مسألة عن الشيخ محمّد بن عبد الله بن مداد: وفي الثوب المصبوغ بالنيل النجس، ويغسل غسل النجاسة، أيصلّى به أم لا؟
الجواب: يبالغ في غسله بالليمون والماء، ولا بأس إذا لم يطلق؛ إذ هو عرض له.
قال غيره: قد قيل فيه(3): إنّه يغسل حتّى يخرج الماء صافيًا، وتلك طهارته. وفي قول آخر: إنّه يغسل كذلك فيلبس ولا يصلّى به. وقيل: يغسل قدر ما به تزول تلك النجاسة التي عارضته أن لو كانت متفردة به، وقد طهر فأجزاه(4) وإن كان الماء بعد يتكدر من صبغه فيتغير، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة عن الشيخ مداد بن /131/ عبد الله: وقلت: إذا أصاب الثوب دم الحيض أو الجنابة، ما يكون غسله؟