الجزء 14
الجزء ١٤ · صفحة ١٥٠أن يصل إلى الفلج ويغتسل، ولم يعرق في الثوب، ولم يدر لزق به قمل من الثوب النجس أم لا؟
الجواب: لا بأس بذلك إلا أن يكون جسده نجسًا ويستيقن أنّه مسّ ثوبه الطاهر منه عرقٌ، والله أعلم.
قال غيره: صحيح. /134/
مسألة عن الشيخ مسعود بن رمضان النزوي: وفيمن يغسل من ماءٍ جارٍ وفي باطن كفّه دمٌ، ونسي أن يعركه وهو ينضح بالماء على جسده، ولبس ثيابه، ثمّ بقي بقيّة شيءٍ من الدم في يده، أتنجس ثيابه وجميع بدنه أم لا؟
الجواب: فعلى ما وصفت: فحكم ثيابه طاهرةٌ إذا كان يغتسل من الماء الجاري، إلا أن يكون الدم في موضعٍ يمسّ ثيابه وهو رطب، أو ثيابه رطبةٌ، والله أعلم.
قال غيره: نعم، هو كما قاله، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة: ومن جواب الشيخ محمّد بن عبد الله بن جمعة النزوي: والمركب يطؤه المشرك إذا طلع من البحر ورجلاه رطبتان؟
الجواب -وبالله التوفيق-: إنّ الخشب الذي طابق في المركب فإنّه يطهر إذا ضربته الشمس والريح على قول بعض المسلمين. وقال من قال: لا يطهر إلا بالماء، وأمّا الخشب الذي غير طابق في المركب، فلا يطهر إلا بالماء، والله أعلم.
قال غيره: وقيل في هذا: إنّه يطهر بهما أيضًا، والفرق بينهما لا أعرفه إلا أن يكون من جهة الضرورة في الأوجه الثابتة(1) فيه من بعد أن تلج النجاسة في
(1) س: الثانية.