الجزء 14
الجزء ١٤ · صفحة ١٥٢قدروا على غسله، فأمّا ما يكون من الأوتاد؛ فعسى في بعضها أن تمسّ الحاجة إلى استعماله في رطوبةٍ أكثر من تلك الأجذاع، وربما تدعو معها إلى أن تمسّ ما به من الفساد في رأي من يقول من الفقهاء إنّها لا تطهر إلا بالماء، إلا أنّه لا يبلغ إلى حدّ الضرورة التي لا بدّ منها؛ إذ قد يمكن العدول عنها، إلا أن يكون نادرًا، فالله أعلم، فينظر في ذلك.
(رجع) مسألة: ومنه: وفي الصندل(1) وأمثاله، إذا وجد في يد المشرك معمولا ويابسًا؟ فحكمه طاهرٌ على هذه الصفة، والله أعلم.
قال غيره: صحيحٌ، فهو حسنٌ من قوله فيه لما في الأثر من دليلٍ عليه، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(رجع) مسألة: ومنه: شفاها في الثوب إذا شري من عند المشرك منشورًا، أيكون نجسًا أم طاهرًا؟ قال: فيه اختلافٌ إذا كان يابسًا ولم يعلم أنّه مسّه برطوبةٍ، والله أعلم.
قال غيره: نعم؛ قد قيل هذا، فهو صحيحٌ من قوله فيه، إلا أنّه يعجبني لمن أمكنه في موضع السعة أن يأخذ بالأحوط في أمر الصلاة تعظيمًا لها، فإنّه لا بدّ وأن يخرج به من فرضها فيمتنع على حالٍ من دخول الإشكال عليه لرأي من ينجسه فيمنع من أن يصلّي به حتّى يغسل فيطهر، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(رجع) مسألة: ومنه: وفي /137/ غسل النجاسة من البدن والثياب إذا لم ينو(2) غسل النجاسة بالماء من غير نية لإزالة النجاسة، وإذا أزالها غير صاحبها