قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 14

الجزء ١٤ · صفحة ١٥٥

مسألة عن الشيخ ورد بن أحمد: وعن الكتب إذا تنجست كيف أصنع بها؟ فما عندي في ذلك حفظ وهي(1) بحالها، والله أعلم.

قال غيره: قد مضى من القول ما دلّ على ما فيه من أثرٍ لمن قاله من قبله أو من بعده روايةً أو عن نظرٍ، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة من كتاب المصنّف: أبو سعيد: نجاسةٌ وقعت في شيءٍ يهلك بالعرك مثل القرطاس أو غيره؟ إنّه يجزي أن يصبّ عليه الماء مرّةً واحدةً إذا كان الماء أكثر من النجاسة ولم تكن للنجاسة عينٌ قائمةٌ وأثرٌ باقٍ، والثلاث أحبّ إليّ، وأمّا إذا كان يهلك من صبّ الماء عليه فإذا بلغ إلى طهارته بأيّ وجهٍ؛ أجزاه ذلك.

مسألة: ومن غيره: في غسل القرطاس إذا تنجس؟ قول: يغسل بالماء. وقول: يجعل في الشمس حتّى تذهب نجاسته. وقول: ييمّم بالتراب بعد إخراج النجاسة منه بما أمكن، ولا يطهر بالتيمّم وعين النجاسة قائمةٌ.

قال غيره: إلا أنّه ربما /140/ كان في غسله بالماء ضرر(2)، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة من الأثر، وعن القرطاس إذا تنجس، كيف يصنع به حتّى يطهر؟ قال قوم: يغسل بالماء ثمّ يطهر. وقال قوم: يترك في الشمس ثلاثة أيامٍ بلا غسلٍ. وقيل: ثلاث مرّاتٍ أحسب في الشمس ثمّ يطهر، والله أعلم.

(1) س: هيو.

(2) س: ضرورة.

٦٬٠٠١ / ٣٦٬٧٥٥