الجزء 14
الجزء ١٤ · صفحة ١٥٨قال غيره: نعم؛ هي طاهرةٌ ولا نعلم أنّه يصحّ إلا هذا فيها، وإن قيل بتحريمها؛ فليس هي من النجاسة في شيءٍ على حالٍ، وقد مضى في شربها ما قد أظهرناه في موضع ذكرها من مقالٍ، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة: ومن جواب الشيخ ناصر بن خميس [بن عليّ](1) النزوي: في مثل المندوس ودواة الخشب والسفتورية وأشباه ذلك، إذا تنجس أحد ذلك، ويخاف عليه إذا ترك في الماء يومًا وليلةً، أو قدر ما تثبت فيه النجاسة أن يتفكّك، ويلحقه ضررٌ، أيجزيه إذا غسل بالماء من حينه أم لا، وما عندك فيه، وكيف صفة غسله؟ عرّف خادمك.
الجواب -وبالله التوفيق-: يجزيه ذلك /143/ على هذه الصفة في قول بعض فقهاء المسلمين، ولا ضرر ولا إضرار في الإسلام، والله أعلم.
مسألة: ومنه: والقهوة البنية، نجسةٌ أم لا؟
الجواب -وبالله التوفيق-: فقد وجدت في بعض جوابات أشياخنا المتأخّرين أنّ القهوة نجسةٌ، وكلّ نجسٍ حرامٌ، والله أعلم.
قال غيره: الله أعلم، وأنا لا أدري في هذا القول إلا بعده من الصحيح في حكم العقول؛ لأنّها من طاهرين، والقلي والطبخ لهما بالنار غير مؤثرين فيهما لشيءٍ من الآثار الموجبة لنقلهما عمّا كانا عليه من الطهارة في أصلهما، أو يصحّ فيها(2) أن يكون في حكم الخمرة مع عدم كون الشدّة المسكرة فيجوز لأن