قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 14

الجزء ١٤ · صفحة ١٦١

على ظاهره مقدار ما به يجتزي عن عركه، وإلا فالاختلاف(1) في طهارته، مع زوال ما قد أصابه على هذا بالماء، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: والنيل إذا تنجس، وهو مائعٌ في الخرس؛ إنّه يصبّ عليه /146/ الماء في الإناء ويترك حتّى يرسب ويسكن ثمّ يكفي يفعل به ثلاث مرّاتٍ، ثمّ قد طهر، والله أعلم.

قال غيره: نعم؛ قد قيل هذا، فهو صحيحٌ من قوله في غسله، إلا أنّه إن كان الصبّ من الحركة مقدار ما يأتي عليه كلّه، وإلا فلا بدّ من تحريكه بالماء حتّى يغماه جملة في رأي من قاله وبعده فيخرج عنه الماء إذا صفا. وفي قولٍ آخر: يرفع(2) عن الشيخ أبي سعيد ?: إنّه يترك في كلّ مرّةٍ يومًا وليلةً. وقيل فيه: إنّه لا يطهر ولا ينتفع به، إلا أنّ ما قبله أظهر ما فيه وأكثر، والله أعلم.

(رجع) مسألة: ومنه: وأمّا الثوب الجنب إذا غسله ولم يبق به شيءٌ من النجاسة، ونوى غسله بغير نيةٍ غسل الجنابة؟ فلا بأس بذلك، وقد طهر، والله أعلم.

قال غيره: صحيحٌ؛ لأنّه حسن المعنى في النظر، وله ما يؤيّده في الأثر فيدلّ عليه، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: وفي طهارة الصبيّ لأثواب البالغ للصلاة وللفرش التي يصلّى عليها مثل البساط والسمة؟

(1) س: فاختلاف.

(2) س: إنه يرفع.

٦٬٠٠٧ / ٣٦٬٧٥٥