قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 14

الجزء ١٤ · صفحة ١٦٣

قال الشيخ عامر بن عليّ العبادي ?: أمّا الدلو فنعم؛ كما قال؛ لدخول معانٍ موجبةٍ حكم الطهارة في بعض القول، ولو عرف وأمكن أنّه جذب به الماء من البئر بعد ما تنجس. وأمّا البساط إذا صحّ معه أنّه نجس شيئًا من بسط المسجد، ولا يدري أيّ بساط منهن؛ فيحسن فيه الاختلاف؛ قول: يخرج له وجه ما قاله الشيخ حتّى يصحّ معه المتنجس منهن. ويخرج له معنى يدلّ على القول أنّه يتحرّى(1) ويعرك النجس ويغسله. ويخرج له معنى يدلّ على القول بغسل جميع بسطه حتّى يخرج من الشكّ إلى اليقين، وإن كان في الأغلب معه أنّه ينقصها غسلها ويدخل بسببه ضررٌ عليها، فعليه ضمانٌ بقدر ما أضرّ بها، هذا على حسب ما يخرج معي فينظر فيه، والله أعلم.

(1) هذا في س. وفي الأصل: يجتزي.

٦٬٠٠٩ / ٣٦٬٧٥٥