الجزء 02
الجزء ٢ · صفحة ١٧٠يهلكه، ولا يكون هالكا فافهم؛ فإنيّ أطلب عليك القول في هذا؛ لما /95 م/ ورد عن أكثر أهل العلم أنّه لا يجوز العمل إلاّ بالأعدل على الإطلاق؛ فإنّ ذلك يحتاج إلى تأويل، وتفصيل، وعلى هذا في كلّ علم الشّريعة وعلم الحقيقة، فيما لزم بِدينٍ اعتقاده أو فعله أو تركه، أو فيما هو مندوب، كذلك اعتقادا أو فعلا أو تركا، وفيما هو مباح، وكلّ شيء في محلّه، وكذلك علم المكاشفة من العلم الظّاهر فيها، وأمّا علم المكاشفة الحقّيّة فهي من الوسائل لا من اللاّزمات، وأهلها هم الذين يرون الأمور. انتهى ما أردنا نقله من كتاب كبير.
٦٠١ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.