قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 14

الجزء ١٤ · صفحة ١٦٥

مسألة: فيمن عدم الماء وخرج منه دمٌ؛ إنّ عليه أن يزيله بما قدر عليه ويتيمّم ويصلّي، /150/ فإن جهل وتيمّم ولم يزله؛ فما أخوفني أن يلزمه البدل؛ لأنّ ذلك يشبه السنّة في إزالة الغائط بالأحجار عند عدم الماء ثانيةً.

وقيل: فالثياب وشبهها ممّا أنبتت الأرض إذا أزيل به، هل يجزيه عند عدم الأحجار أو وجودها؟ قال: هكذا عندي أنّه يجزيه إذا أزيلت النجاسة، إلا ما ثبت النهي عنه مثل العظام والروث. انقضى الذي من كتاب المصنّف.

٦٬٠١١ / ٣٦٬٧٥٥