قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 14

الجزء ١٤ · صفحة ١٦٦

الباب السابع في تتريب الثوب

ومن كتاب المصنّف: وإذا كان بالثوب جنابةٌ يابسةٌُ كسها حتّى تذهب من الثوب عند عدم الماء، وإن كانت رطبةً؛ تربت، وإن تربت رطبةً أو يابسةً؛ فحسنٌ. وقول: يغيرها منه بكسٍ(1) أو تتريبٍ أو مبالغةٍ في إزالتها.

وعن أبي مالك في تتريب الثوب: أن يكس ويجتهد في إزالة ذلك، رطبةً كانت أو يابسةً، وإن كانت الجنابة رطبةً وضع عليها التراب عند عدم الماء حتّى يلزق به مرّةً أو ثلاثًا، فإنّه يجزيه ذلك، واليابسة يكسها ويعركها من ثوبه ويغسله بالماء. وقول: إنّ تتريب الثوب من النجاسة يستحبّ، وليس بواجبٍ، وتتريبه أن يبسط على الأرض، ثمّ يذر عليه التراب حتّى يغطي الثوب كلّه بالتراب، ولا يظهر من بياضه شيءٌ مرّةً واحدةً.

قال أبو /151/ عبد الله: إن وضعه على الأرض؛ أجزاه أن يتربه على وجهه الأعلى، [وإن هو بسطه](2) على غير التراب؛ فأحبّ أن يتربه [من بين](3) الوجهين جميعًا. وفي موضع: إذا كانت النجاسة من جانبٍ واحدٍ؛ أجزاه، وإن كان من الجانبين؛ لم يجز ذلك، إلا أن يثور عليه غبارٌ، ويعمه التراب فأرجو أنّه يجزيه.

(1) هذا في س. وفي الأصل: بكبس.

(2) س: وهو يبسطه.

(3) س: مرتين من.

٦٬٠١٢ / ٣٦٬٧٥٥