الجزء 14
الجزء ١٤ · صفحة ١٦٧ومن لم يجد الماء وترب ثوبًا وصلّى فيه؛ فقول: عليه إعادة تلك الصلاة. وقول: لا إعادة عليه، وقد تمّت صلاته.
مسألة: وإذا عرف مكان النجاسة من الثوب؛ ترب موضعها، وليس عليه أن ييمّم الثوب كلّه، وإن لم يعرف موضعها فإذا كان يلزمه أن يغسله كلّه أشبه فيه أن ييمّمه كلّه، وحينئذٍ تأتي الطهارة عليه. انقضى الذي من المصنّف.
٦٬٠١٣ / ٣٦٬٧٥٥