قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 14

الجزء ١٤ · صفحة ١٨١

للصلاة وثبوت القطع لها بمعنى(1) الاتفاق إذا ما أبصره في أثناء الصلاة ولو قلّ، إذا كان من المجتمع عليه بأنّه نجسٌ ومنجسٌ له، وكأنّه يقع معنى الاختلاف فيما يختلف فيه في نجاسته(2) وطهارته، ولا خلاف في نقضها به على رأي من يراه غير طاهرٍ في رأيه وهذا في الثوب، ويشبه أن يكون القول في البدن في المعنى كالثوب في هذا وأنّه لكذلك في الرأي يخرج على بعض القول.

وقد قيل بالفرق فيما بينهما في غير المسفوح من الدماء النجسة التي هي للطهارة والطهارات التي تنجس في الحكم بها مفسدة وأنّه لصلاة من صلّى به في البدن على الجهل به أو النسيان له مفسدٌ /168/ ولو قلّ، ولو كان أقلّ في المقدار من الدينار وكأنّه أحبّ إلى أبي سعيد ?.

(1) س: بمعاني.

(2) س: نجاسة.

٦٬٠٢٧ / ٣٦٬٧٥٥